السيد محمد باقر الصدر
5
بحوث في شرح العروة الوثقى
بسم الله الرحمن الرحيم الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 1 ) .
--> ( 1 ) منهم المفيد في المقنعة حيث قال كما ذكره في التهذيب الجزء الأول ص 268 من الطبعة الحديثة " ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " ومنهم الشيخ في النهاية في باب تطهير الثياب من النجاسة حيث قال " ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب واجتنابه أفضل اللهم إلا أن يكون الجنابة من حرام فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه " . ( 2 ) نسب ذلك صاحب شرح المفاتيح على ما نقله عنه صاحب الجواهر في كتابه الجزء السادس ص 71 من الطبعة الحديثة . ( 3 ) قال في الغنية في آخر الفصل الثاني " وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب إذا جنب من الحرام " . ( 4 ) فمثلا قال في التنقيح الجزء الثاني ص 162 " بل عن الأمالي إن من دين الإمامية الاقرار بنجاسته وظاهره أن النجاسة اجماعية عندنا " مع أن الصدوق قال في الأمالي المجلس 93 ص 578 - 579 عند ذكر دين الإمامية " وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه " .